الميرزا جواد التبريزي
468
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الخوئي ؛ مجرد الاستلام من غير المأذون فيه مع الاطمئنان بإيصاله إلى المأذون أو مرجعه فلا بأس به ، لكن عمل المصالحة ونحوها مما هو شان المأذون فلا يصح منه ما لم يكن مأذوناً . سؤال [ 1472 ] إذا علم بعدم عدالة وكيل المجتهد ، فهل تبرؤ ذمته لو دفع الحق إليه ، وهل يجب الفحص ؟ الخوئي ؛ لا يعتبر في الوكيل العدالة ، بل يعتبر الوثوق ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ إذا اطمأن بعدم عمله على طبق الوكالة والإجازة فلا يجوز الدفع إليه . سؤال [ 1473 ] لو كان المكلف يرى وكيل المرجع غير عادل ، فهل تبرأُ ذمته إذا سلمه حقوقاً ؟ الخوئي ؛ نعم ، إذا كان وكيلًا عنه في قبض الحقوق ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : وأما إذا كان مجازاً في الصرف فقط بعد الأخذ فإن لم يصرف على طبق الإجازة لا تبرأُ ذمة الدافع ، ويكون المجاز ضامناً لدافع المال ، كما أن الدافع ضامن للخمس . سؤال [ 1474 ] إذا أوصى الميت بدفع الخمس إلى وكيل معين من الوكلاء الشرعيين ، فهل يتعين ذلك أو للوارث دفعه لمن يشاء ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الموصى بالدفع إليه وكيلًا للمرجع الأعلم الحي وكان معروفاً معتمداً عند المرجع تعين الدفع إليه واطلب الوصل من المرجع . سؤال [ 1475 ] إذا علم المقلد أن الخمس الذي يدفعه إلى مرجع تقليده عبر وكلائه لا تصرف في مواردها المقررة شرعاً ، فهل يجوز له ( المقلّد ) أن يصرفها في مواردها المقررة شرعاً ( وهي كثيرة ) ؟ أم يجب عليه البحث عن جهة شرعية أُخرى يرى